الشيخ فاضل اللنكراني
29
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
[ مسألة 2 يشترط في المنوب عنه الإسلام ] مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا يصح من الكافر ، نعم ، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب ، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك ، ولو مات مستطيعا ، لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه ، ويشترط كونه ميّتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب ، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا ، يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .